الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ذئب بشري يعتدي جنسيا على طفلة من ذوي الإعاقة

الأحد 23/يوليه/2023 - 02:06 م
تحرش - اعتداء جنسي
تحرش - اعتداء جنسي - اغتصاب

شهدت محافظة القليوبية خلال الساعات الماضية حادثا أليما بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما أقدم عامل على الاعتداء الجنسي على فتاة معاقة ذهنيا داخل شقته بشبرا الخيمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق في الموضوع، وتحفظت على المتهم حتى انتهاء التحقيق في الواقعة.


 العامل صاحب الـ 40 عاما لم يراع الظروف الخاصة للطفلة التي لم تتجاوز الـ 13 عاما، وعدم تفهمها لما يقوم به من اعتداء جنسي عليها، ولكنه استمر كذئب ينهش في لحم ضحيته إلى أن انتهى من إشباع غريزته من الطفلة المسكينة.


تفاصيل الواقعة


اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كان قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ب بورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من سيدة تدعى ج.ص، ربة منزل ومقيمة بمسطرد.

البلاغ جاء فيه قيام شخص يدعى أ.س، 40 عاما، عامل، باستدراج نجلتها ش.ك، 13 سنة، ومعاقة ذهنيا، والتعدي عليها جنسيا داخل شقته بشبرا الخيمة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وفي أثناء التحقيق اعتراف بارتكاب تلك الجريمة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023.

التحفظ على المتهم

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على المتهم وعرض الفتاة الضحية على الطب الشرعي.

هير نيوز
يشار إلى أن المادة (٤٦) من القانون تنص على أن الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته أو التمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية :-

- إذا تعرض أمنه أو صحته أو حياته للخطر.

- الاعتداء بأي وسيلة على الأطفال ذوي الإعاقة في دور التأهيل ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو استغلالهم.

- حبس الشخص ذي الإعاقة من دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية له.

- استخدام تجارب طبية تضر بالشخص ذي الإعاقة من دون سند قانوني.

- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة.

- عدم توفير التهيئة الأمنية والإرشادية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.


يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لأحد حالات الخطر الواردة بالمادة (٤٦) من القانون الخاص بذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معا.


ads