الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فتاوى شاذة | شيخ يفتي بتحريم قول لقب «الحاج والحاجة» وأزهري يرد

الجمعة 07/يوليه/2023 - 04:02 م
الحاجة - مناسك الحج
الحاجة - مناسك الحج للمراة

بعد انتهاء موسم الحج، ومع عودة الحجاج من رحلتهم إلى بيت الله الحرام، آملين من الله أن يكون حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا كما بشرهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويحب من حج بيت الله الحرام وأدى فريضته أن ينادى بلقب الحج، تحببا وتوددا، وتذكيرا بأدائه فريضة من أركان الإسلام، ولكن، خرج البعض ليقول إن لقب الحاج أو الحاجة حرام، باعتبار أنه بدعة وأنه لم يكن يقال على عهد الرسل صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك صحيح؟ وما حكم الشرع فيمن يقول: «يا حاج» أو «يا حاجة»، أو فيمن يحبون بأن ينادوا بهذا اللقب الجميل، والذي تهفوا قلوبنا لسماعه بعد زيارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والسلام على رسول الله في مسجده بالمدينة المنورة، ذلك ما نتعرف عليه من خلال السطور التالية. 
 


وكان أحد الشيوخ، واسمه الشيخ أبو مجاهد الباحث، أفتى بأن إطلاق لقب حاج أو حاجة على من أدى مناسك الحج، يعد بدعة، ويجب عدم استخدام ذلك اللقب. 
 

نص فتوى تحريم لقب الحاج

وقال الشيخ أبو مجاهد الباحث في نص فتواه: «أما مناداة من حج بـ(الحاج) فالأولى تركها، لأن أداء الواجبات الشرعية لا يمنح أسماء أو ألقابًا، بل هناك ثواب من الله تعالى لمن تقبل منه، ويجب على المسلم ألا تتعلق نفسه بمثل هذه الأشياء، لتكون نيته خالصة لوجه الله تعالى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 

 

فتوى الإمام النووي 

وفي البداية، فإن الإمام النووي قال في «المجموع»: «يجوز أن يقال لمن حج: حاج بعد تحلله، ولو بعد سنين، وبعد وفاته أيضًا، ولا كراهة في ذلك». 

 
وأضاف النووي: «أما ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قوله: (لا يقولن أحدكم إنِّي صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقولن أحدكم إنِّي حاج؛ فإن الحاج هو المحرم)، فهو كلام موقوف منقطع، بحسب قول النووي. 

 

رأي العلماء في الاحتفال بالحجاج

كما رد العلماء الثقات على فتاوى البعض بعدم جواز الاحتفال بالحجاج، استنادًا إلى أن ذلك الفعل لم يرد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وقالوا إن فيه شبهة الرياء، والإسراف المالي، وأشار العلماء إلى أن ذلك الفعل جائز، لأنه من العادات، وليس العبادات، وبالتالي فلا وجه لمنعه، لأن الأصل في العادات أنها حلال. 

ويقول العلماء كذلك، أن غالب ما يُفعل من الزينة، يعد شيء يسير ليس فيه كلفة باهظة، كما أن الحج ليس عبادة خفية، وبالتالي فلا يُخشى لمجرد إظهارها من الرياء، بل يتطرق الرياء إلى إظهار التبذل ورثاثة الهيئة وترك الزينة، كما يتطرق إلى المبالغة في إظهار الزينة والفرح بقدوم الحاج، والمدار في ذلك على نية الفاعل وما قام في قلبه. 



وأضاف العلماء كذلك أنه من الثابت في السنَّة النبوية، احتفاء الصحابة بقدوم المسافر، سواء أكان سفره للحج، أم للعمرة، أم غير ذلك، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَال: «لمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، في فتحها اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَ».  

 
وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَك». 

 
كما لفت الإمام النووي في تلك المسألة إلى أنه يستحب النقيعة، وهي طعام يُعمل لقدوم المسافر، ويطلق على ما يَعمله المسافر القادم، وعلى ما يعمله غيرُه له، ومما يستدل به لها حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من سفره نحر جزورًا أو بقرة). 

 

فتوى ابن العثيمين 

وكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قد سئل عن الولائم التي يسمونها ذبيحة للحجاج، أو فرحة بالحجاج، فقال: «هذا لا بأس به، لا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم؛ لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم، ويشجعهم أيضًا على الحج، لكن التبذير والإسراف هو الذي ينهى عنه في هذه المناسبة أو غيرها». 

 
وتابع ابن العثيمين: «إذا كانت وليمة مناسبة على قدر الحاضرين أو تزيد قليلًا، فهذا لا بأس به من الناحية الشرعية، ومن الناحية الاجتماعية، وهذا لعله يكون في القرى، أما في المدن فهو مفقود، ونرى كثيرًا من الناس يأتون من الحج ولا يقام لهم ولائم، لكن في القرى الصغيرة هذه قد يوجد ولا بأس به، فأهل القرى عندهم كرم، ولا يحب أحدهم أن يُقَصِّر على الآخر». 


 

أزهري يرد على فتوى تحريم لقب الحاج

ويقول الدكتور عبد الغنى الغريب، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، في جامعة الأزهر بالزقازيق، إن أصحاب الرأي القائل بتحريم قول لقب «يا حاج» و«يا حاجة» يضيقون رحمة الله الواسعة، وأكد أن التبديع ليس من سلطة أحد، ويعد ذلك من الفتاوى الشاذة. 

وأضاف «الغريب»: «الأصل في الأمور الإباحة، فليس هناك نص يحرم لقب الحاج أو الاحتفال بالحج، وتلك سفسطة وفراغ وفضاء، ونحن اعتدنا منهم هذه الآراء والدين منها بريء».



ads