سقوط عصابة سرقة المدارس بالقاهرة
الأحد 04/يونيو/2023 - 12:00 م
وائل كمال
نجحت وزارة الداخلية في ضبط 6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام) لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) .. كما تم بإرشادهما ضبط الأخير ، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وباستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات ، واتهمهم بالسرقة.
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
قانون العقوبات
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
اقرأ أيضا..
ونقدم لكم من خلال موقع هير نيوز، أخبار وتقارير، صاحبة المعالى، منوعات، فن وثقافة، كلام ستات، بنات، هير فاشون، حوادث، رياضة، صحتك، مال وأعمال، توك شو، مقالات، دنيا ودين.