مفاجأة علي جمعة: كلمة البكر الرشيد في كتب الكتاب «دعوة وليست شرطا»
ادعاء البكارة وصحة الزواج
شرط البكارة
البكارة والثيوبة كشرط لصحة الزواج
وكانت دار الإفتاء المصرية قد ورد إليها سؤالا من سيدة، جاء فيه: «حدثت بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من زواجي، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأن زوجي طعن بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات»، وسألت: "هل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟".
الزواج صحيح حتى مع الثيوبة وعدم البكارة
ردت دار الإفتاء بأنه من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا، صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في (الفتاوى المهدية) (1/ 28)، مستشهدين بما قضت به المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م.
وتابعت دار الإفتاء: "أن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: [ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح كما نص على ذلك في (الأشباه) في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح».
وأضافت: «إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات هذه الصفة».
حكم محكمة النقض
وأكملت الدار: «جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م، حيث جاء في نص ذلك الحكم: [من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
واختتمت دار الإفتاء إجابتها: ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، ما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد]».
اقرأ أيضًا..