الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد قرارات مجلس الوزراء| الحبس 4 سنوات وغرامة 200000 جنيه في انتظار المتحرش

الأربعاء 03/مايو/2023 - 10:42 م
تحرش
تحرش

بهدف مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر والتعرض للغير، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل يهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، قرر مجلس الوزراء التصدي لتلك الجرائم من خلال الموافقة على تعديلات تشريعية يتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها والموافقة عليها. 

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسته اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة المرصودة مؤخرا، ومنها جريمة التعرض للغير في مكان عام أو خاص، وجريمة التحرش الجنسي وجريمة التنمر، سواء كان ارتكاب تلك الجرائم فى مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر. 



مضاعفة عقوبة التحرش 

وجاء في التعديلات التشريعية التي وافق عليها مجلس الوزراء، إقرار عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، من خلال إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية، أو اللاسلكية، أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. 
وتشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. 

 

ظروف مشددة في جريمة التحرش 

ونصت التعديلات على أنه إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، أم في حالة العود، فتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 
كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. 

 
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. 
كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
اقرأ أيضا

ads