الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يسقط الذنب إذا تزوجت المرأة الزانية من شريكها؟ علي جمعة يجيب

الأحد 19/مارس/2023 - 05:42 م
علاقة
علاقة

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه: عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى وزر الزنا كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض. 

 

الزنا من الكبائر الجسيمة

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت في فتوى سابقة لها: إن الزنا من المحرمات العظيمة والكبائر الجسيمة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ».  
وقد اتفق أهل الملل على تحريمه، ولهذا كان حَدُّه من أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب.  

وقد عَرَّف العلماء الزنا تعريفًا شرعيًّا دقيقًا مُنضَبِطًا يجعل له صورة مُحَدَّدة لا تَلتبس بغيرها من الصور، بل تتمايز عنها، فقالوا: هو إيلاج الحَشَفة أو قَدرها (من العضو التناسلي الذكري) في قُبُل أنثى مُحَرَّمٍ مُشتَهًى طَبعًا لا شُبهة فيه.  

 

إثبات الزنا  

ونظرًا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تَثبت في حق المتَّهَم بها وفي حق جماعة المسلمين فقد احتاط الشرع الشريف احتياطًا شديدًا في إثباتها، ووضع شروطًا دقيقة لترتب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين؛ أولهما: الاعتراف، أي الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب هذه الجريمة، والثاني: البينة؛ بأن يشهد أربعة شهود بأنهم قد رأوا ذلك الفعل يَحصُل.  
أما دليل الأول: فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَبِله ممن قام به ورَتَّب عليه عقوبتَه، كما في واقعة ماعز بن مالك، وواقعة المرأة الغامدية رضي الله تعالى عنهما "صحيح مسلم".  
وأما دليل الثاني: فقوله تعالى: ﴿واللاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُم فاستَشهِدوا عَلَيَهِنَّ أَربَعَةً مِنكُم﴾ [النساء: 15]، وقوله تعالى: ﴿والذينَ يَرمُونَ المُحصَناتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بأربَعَةِ شُهَداءَ فاجلِدُوهُم ثمانينَ جَلدةً ولا تَقبَلوا لَهُم شَهادةً أَبَدًا وأولَئِكَ هُمُ الفاسِقون﴾ [النور: 4].   
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads