فقه المرأة| حكم الماء الخارج من الفرج وكيفية التطهر؟ المفتي يجيب
الجمعة 17/فبراير/2023 - 04:50 م
كمال الناحل
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من إحدى السيدات، جاء فيه: "هل الماء أو الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟".
حكم رطوبات الفرج والطهارة منها
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، والذي قال: الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق- طاهرة، ولا يجب تطهير محلها، ولكن يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.
تطهير القلب والجوارح والبدن
من المعلوم أن الشرع الشريف أمر المسلم بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.
تطهير البدن
فتطهير البدن يكون: برفع الحدث، وإزالة الخبث. فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
ومن الحدث ما ينزل من فرج المرأة من الإفرازات وتسمى بـ(رطوبات الفرج)، وهي عبارة عن: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق؛ قال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 246، ط. دار الفكر): [الرطوبة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق] اهـ.
حكم المذي
أما المذي فهو: ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوةٍ لا بشهوةٍ ولا دفقٍ ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
نقض الوضوء
وهو نجس وناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، واختلف هل يكتفي في التطهر منه بالاستجمار، أم يجب غسله وهو الأصح.
وأما العَرَقُ فهو: ما رشح من مسام الجلد من غدد خاصة -انظر: "المعجم الوسيط" (2/ 596، ط. دار الدعوة)-، وعَرَقُ الإنسان طاهر باتفاق الفقهاء.
رطوبة الفرج
وقد اختلف الفقهاء في حكم رطوبة الفرج، فذهب الإمام أبو حنيفة وهو المعتمد في مذهبه، والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، إلى طهارة رطوبات فرج المرأة؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 166، ط. دار الفكر): [(وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده)، و قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق، بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله] اهـ.
وقال في المرجع السابق (1/ 313، ط. دار الفكر): [(برطوبة الفرج، فيكون مُفرِّعًا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن)... قوله: (برطوبة الفرج) أي: الداخل، بدليل قوله: أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا... قوله: (أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد] اهـ.
فقد فرق الإمامان أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية بين رطوبة الفرج الداخلي ورطوبة الفرج الخارجي، فوافقا الإمام أبا حنيفة في طهارة رطوبات الفرج الخارجي، وقالا بنجاسة رطوبات الفرج الداخلي، والمعتمد في المذهب الحنفي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من طهارة رطوبات الفرج مطلقًا.
وذهب المالكية إلى القول بنجاسة رطوبة الفرج، ورتبوا على ذلك تنجيس ذكر الواطئ، أو ما يدخل من خرقة أو إصبع؛ قال العلامة الطرابلسي المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 105، ط. دار الفكر): [(ومن النجس مني ومذي وودي... ورطوبة فرج) نكَّر الرطوبة والفرج؛ ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في "التلقين": (كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس، وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، وغير ذلك من أنواع البلل) فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما؛ كالهادي الخارج قبل الولادة، وخرج بقوله "مائع" ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في "شرحه": فإنهما طاهران في أنفسهما، وإنما يكتسبان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط] اهـ.
أنواع رطوبة الفرج
أما الشافعية فيقسمون رطوبة الفرج إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول منها: رطوبات طاهرة قطعًا، وهي: التي يظهر محلها عند جلوس المرأة؛ أي: المحل الذى يجب غسله في الاستنجاء والغسل، والقسم الثاني منها: رطوبات نجسة قطعًا، وهي التي تخرج من باطن الفرج؛ أي: ما وراء ذكر المجامع، والقسم الثالث منها: رطوبات طاهرة على الأصح وهي التي تخرج من المحل الذي يصله ذكر المجامع؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 300، ط. المكتبة التجارية الكبري): [(ورطوبة الفرج)، أي: القبل، وهو: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله، فإنه طاهر قطعًا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا، ككل خارج من الباطن، كالماء الخارج مع الولد أو قبيله، والقطع في ذلك ذكره الإمام واعتُرض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل] اهـ.
وبناءً على ذلك: فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق، طاهرةٌ لا يجب غسل الفرج منها، وإنما يستحب، وكذلك غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن، وهي وإن كانت طاهرة إلا أنها ناقضة للوضوء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.