القبض على عصابة تخصصت في استغلال الأطفال للتسول والاعتداء على المارة
الجمعة 13/يناير/2023 - 09:01 م
محمد علي
نجحت مباحث رعاية الأحداث، في إلقاء القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقليوبية.
أثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والقليوبية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم كرهًا عنهم باستخدام سلاح أبيض "كتر" والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
فور تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم، سلاح أبيض "كتر" وبصحبتهم 5 أحداث وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.
الاستغلال الجنسي
يذكر أنه قد نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه:" يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر".
تسول الأطفال والعقوبة
و يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
عقوبة جرائم الخطف
يذكر أن المادة (290) نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
وأيضا يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
العقوبة
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه.