«جريمة بشعة» قتلت زوجها بمساعدة عشيقها ومارست الحرام بجوار جثته
الجمعة 13/يناير/2023 - 11:15 ص
محمد علي
جريمة بشعة، بطلتها زوجة وعشيقها، تخلصا من زوجها ليخلو لها الجو مع العشيق، وفور ارتكابهما الجريمة، تم تكثيف الجهود وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض الحادث، وكشف لغز بلاغ تغيب زوج عن منزله بمنطقة أطفيح، وتبين أن الزوجة المحررة للبلاغ قامت بقتل زوجها خنقا بمساعدة عشيقها.
كما كشفت التحريات، أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، ويوم تنفيذ جريمتهما قامت بالتخلص منه مع عشيقها، وممارسة علاقة جنسية معه بجوار الجثة، ثم تخلصا منها، وتم تحرير محضرا باختفائه لإبعاد الشبهة عنها، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.
البداية عندما تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا من ربة منزل أفادت باختفاء زوجها عن المنزل أكثر من يومين فى ظروف غامضة، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.
بتكثيف التحريات، تبين عدم صحة البلاغ وأن ربة المنزل وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها، وتخلصهما من الجثة، وأن المتهمة اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو.
كما كشفت التحريات، عن أن المتهمة قامت بخنق زوجها بمساعدة عشيقها والتخلص من الجثة وتحرير محضر باختفائه حتى لا يشتبه بها أحد.
وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن جثة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل وعقوبته
يذكر أن القتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).