الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي على الفئة المستفيدة من العلاوة الاستثنائية لمواجهة الغلاء

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 09:05 م
هير نيوز

نظرًا للظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، اهتمت القيادة السياسية المصرية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود، وأصحاب المعاشات بصفة عامة، لمواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بـقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون العلاوة الاستثنائية النص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.


 

الفئات المستفيدة
 
تم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد، تقوم السلطات المختصة بتطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (83) لسنة 2017، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون المالية العامة الموحد، وذلك بموجب القرار التنفيذي الذي سيصدر من وزارة المالية عقب إصدار هذا القانون.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ   العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وطبقا لمشروع القانون الجديد ، تلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.


شروط حصول الموظفين على 5% علاوة تشجيعية بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة 38 من القانون، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منه

اقرأ أيضًا..
ياسمين فؤاد تُشارك في فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ


ads