هل يحق الطلاق للضرر في حال هجر الزوج لزوجته جنسيًّا؟.. قانوني يجيب
الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 03:51 م
هويدا علي
ايمن محفوظ المحامي
هل تفريط الزوج في الحقوق الجنسية لزوجته، يعد سببًا موجبًا للطلاق؟.. للاجابة عن هذا السؤال يجب أن نفرق بين أمرين، هو التعمد في التفريط في الحقوق الجنسية للزوجة، أو أن ذلك الأمر كان بسبب مرض الزوج وعدم قدرته علي اتيان الواجبات الشرعيه لفقدانه القدرة على الممارسة الجنسية.
اقرأ أيضًا..
النص القانوني
حسبما ذكر المحامي أيمن محفوظ لـ"هير نيوز"، وفقًا لنص المادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل القادر على الممارسة الجنسيه عمدا لزوجته، يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
لهذا السبب، يجب أن تثبت ذلك الأمر بكافه طرق الإثبات بما في ذلك شهاده الشهود. ولكن بقيد أن تمر مدة 6 أشهر على الهجر ولا تقبل الدعوى قبل مرور تلك المده وبعد إثبات هذا الضرر يحكم القاضي لها بالطلاق.