الداخلية تضبط 3 وقائع معاكسة طالبات بإحدى المدارس في المعادي
الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:55 م
محمد علي
وجهت وزارة الداخلية، عدة ضربات مؤخرا للمتحرشين بالفتيات، آخرها تلك التي نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابساتها؛ حيث وردت استغاثة من أهالي إحدى المناطق بالقاهرة من تعرض طالبات إحدى المدارس للمعاكسات.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات استغاثة سكان إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المعادى، بمديرية أمن القاهرة من سلوكيات طلاب إحدى المدارس بدائرة القسم؛ لتواجدهم الدائم بالشوارع والحدائق المحيطة بالمدرسة وتعرض طالبات المدرسة للمعاكسات.
على الفور تم توجيه حملة أمنية بالمنطقة المحيطة بالمدرسة، أسفرت عن ضبط 3 وقائع معاكسة فتيات، ودراجة نارية "بدون لوحات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات مكثقة
وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات على المنطقة محل الشكوى لمنع أية تجاوزات.
جدير بالذكر أن قانون التحرش الجديد احتوى على مادتين، فيما يعرف بتعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي؛ حيث نصت التعديلات على استبدال نص المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بنصين جديدين.
اقرأ أيضًا..
وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:
1- أمور جنسية
2- إيحاءات جنسية
3- تلميحات جنسية.
4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.
كما تناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:
1- الإشارة.
2- القول.
3- الفعل بأي وسيلة.
4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.
5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.
6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.
7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
توسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.