بعد واقعة الغربية.. ما عقوبة البلطجة وبث الرعب بين المواطنين؟
الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 04:49 م
هويدا علي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب عارٍ دون ملابس، وفي يده عصا خشبية يثير الرعب بين المواطنين أمام مدرسة ناصر الزراعية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأكد رواد التواصل الاجتماعي أن الشاب ظهرت عليه آثار دماء من رأسه وحاول التعدي على المواطنين والمارة في الشارع، الأمر الذي أثار حالة من الفزع والرعب.
ولأن هذه الواقعة متكررة، ثارت تساؤلات بشأن العقاب القانوني لهذه الجريمة..
يقول القانوني فتحي المنيسي المحامي، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.
وأضاف لـ«هير نيوز» أن المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتابع أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وأكد أنه يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
واختتم: كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) عل أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
اقرأ أيضًا..