"نذرت أن أصوم ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟"| مركز الأزهر للفتوى يُجيب
ورد
سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول السائل: نذرت أن أصوم،
ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟
أكد
مركز الأزهر للفتوى أن من نَذَرَ عبادةً من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها
بإجماع العلماء، قال تعالى:" وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"[الحج: 29]، وعن
عائشة رضي الله عنها، عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ». [أخرجه البخاري]
فمتى تحققّ شرط النَّذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول
عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التَّام عن الوفاء.
كفارة النذر هي كفارة يمين
أوضح المركز أن كفارة النّذر هي كفارة اليمين.
فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ سيِّدنا رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كَفّارَةُ
النَّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ» [أخرجه مسلم] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:"
من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين".
لفت
إلى أن كفارة اليمين هي: إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما يطعم النَّاذر وأهله؛ ولها
عدة صور، منها: أن يُعطي كل واحد من المساكين مُدًّا" كيلو إلا ربعًا تقريبًا"،
من غالب قوت أهله كالأرز أو الفول، ومنها: أن يغدّيهم أو يعشيّهم كذلك، ومنها: أن
يدفع لهم قيمة الطَّعام إن كان ذلك أصلحَ لهم، أو كسوة عشرة مساكين بأن يعطي كل
واحد منهم ثوبًا.
اقرأ
أيضًا..
رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر: المختلعات هن المنافقات
من عجز عن أداء كفارة اليمين
أشار إلى أن من عجز عن ذلك عليه: صيام ثلاثة
أيام. وهذه الكفارة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل:" لَا
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ". [المائدة:89]
اقرأ
أيضًا..
هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟.. "الإفتاء" تُجيب