إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالطوب والزجاج بالسلام بسبب التحرش
مشاجرة نشبت
بين مجموعة من الأشخاص، بسبب تحرش أحد الأشخاص بفتاة، في مدينة السلام، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص،
وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وعاينت موقع
المشاجرة، وكشفت المعاينة عن وجود زجاج كثير متحطم وحجارة كثيرة وزجاجات مياه غازية
في المكان ومتعلقات شخصية لبعض الأشخاص.
بداية الواقعة
عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد اندلاع مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة مساكن معا في مدينة السلام ووجود مصابين،
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبسرعة فرض رجال المباحث سيطرتهم
وفضوا المشاجرة، وبالتحري والفحص تبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى
العلاج اللازم والتحفظ عليهم.
بتكثيف
التحريات، اتضح تحرش عدد من الشباب بفتاة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تدخل أقاربها
نشبت مشاجرة بينهم بالطوب والزجاج، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح، وتم ضبط
15 شخصا من الطرفين واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة العامة التحقيق.
التحرش وخدش الحياء
وكشف باحث
قانوني، أن التحرش، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب
العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه
بعورة المجنى عليها، والتحرش هو واحدة من 3 جرائم، بداية جريمة هتك العرض، وهى أى فعل
مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم
لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها، وثانيا قد نكون أمام جريمة فعل فاضح
علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد
المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) أو واقعا
علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
التعرض لأنثى
وأوضح، أنه أو
قد تكون تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى
تقع بالقول وبالفعل، ونص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم
فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق
بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل
بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
واستكمل: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
اقرأ أيضًا..