هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام أزواج أخواتي؟ «الإفتاء» تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية السؤال التالي: شاب في الثانية والثلاثين من عمره متزوج منذ خمس سنوات من زميلته بالمدرسة، ولزوجته أختان أكبر منها ومنه، متزوجتان وفاضلتان، إحداهما محجبة "ترتدي الحجاب"، والأخرى منتقبة، إلا أنهما عندما يزورهما زوج أختهما -السائل وغيره من أزواج أخواتهما- يظلَّان على حالهما كما هما مرتديتين ملابس البيت من غير حجاب ولا نقاب، وأحيانًا تكونان عاريتي الرأس وبملابس نصف كم، وعندما ناقشهما في هذا الأمر قالت له كل منهما: إنك أخونا الصغير ونحن محرمات عليك، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك.
كما أن لزوجته أختين إحداهما في مثل سنه ومتزوجة وتعمل في السعودية ومنتقبة، وتلبس النقاب كاملًا وجوانتي في يديها وجوربًا في رجليها، وتلبس نظارة سوداء حتى لا يرى أحد منها شيئًا، وجاءت من السعودية وهي على هذا الحال، لا تتكلم مع أحد من الرجال حتى من أزواج أخواتها وإذا اجتمعت مع الأسرة في مكان فإنها تُسلِّم على الرجال أزواج أخواتها باللسان فقط وعلى بعد منهم، ولا تتحدث مع أحد منهم.
أما الأخرى فهي طالبة جامعية وهي أصغر منه بحوالي عشر سنوات وحملها كثيرًا وهي صغيرة ويعتبرها في منزله بنته، والآن هي محجبة، وإذا زارهم أحد من أزواج أخواتها ومنهم السائل فإنها ترتدي الحجاب والملابس الطويلة الساترة لجسمها ولا تُسلِّم أيضًا على أحد منهم أي لا تصافح أحدًا، ويريد السائل معرفة الحكم الشرعي في هذه التصرفات، وهل أخوات زوجته المحجبات والمنتقبات على صواب أم لا؟
حكم خلع الحجاب أمام زوج الأخت
ويجيب عن تلك الأسئلة، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 30-31].
غض البصر
فالواجب عليهن أن يكففن أبصارهن وفروجهن عما لا يحل لهن، ولا يظهرن شيئًا مما يتزين به إلا ما جرت العادة بإظهاره؛ كالخاتم في الأصبع والكحل في العين وما يشبه ذلك من الأمور التي لا غنى للمرأة عن إظهارها، ومع أن النساء يدخلن في خطاب الرجال على سبيل التغليب، إلا أن الله تعالى خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال؛ لتأكيد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا في حدود ما شرعه الله؛ فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل؛ لأن علاقته بها كعلاقتها به، ومقصده منها كمقصدها منه، ونظر أحدهما للآخر على سبيل الفتنة وسوء القصد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
اقرأ أيضًا..
حكم تسمية المولودة باسم «نور الله».. «الإفتاء» تجيب
إخفاء مواضع الزينة
وقوله تعالى: ﴿وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ بيانٌ لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهي عن إبدائها، والخُمُر: جمع خِمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، والجُيوب: جمع جَيب وهو فتحة في أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها، والمراد به هنا محله وهو أعلى الصدر، أي: وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يطلع أحدٌ من الأجانب على شيءٍ من ذلك.
الزينة الخفية
التطلع إلى المحارم
فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها، ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال، والمحارم من الرضاع، والأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، أما من عدا هؤلاء؛ كزوج الأخت أو أخي الزوج فإنهم أي أزواج الأخوات أو إخوة الأزواج فليسوا من المحارم بالنسبة للمرأة؛ لأن المقصود بالمحارم في الآية هم ذوو الرحم المحرم والذين يحرم عليهم الزواج بالمرأة حرمة مؤبدة.
اقرأ أيضًا..
هل يجوز للحائض تغسيل الميت؟ «الإفتاء» تُجيب
حكم زوج الأخت وأخو الزوج
أما زوج الأخت أو أخو الزوج فإن الحرمة بالنسبة لهما حرمة مؤقتة، والفتنة ليست مأمونة بالنسبة لهما؛ فيجب على المرأة المؤمنة ألَّا تظهر أمام زوج أختها أو أخي زوجها إلا ساترةً لجميع بدنها عدا وجهها وكفيها. وقال بعض العلماء: إن المرأة إذا كانت جميلةً وَخِيفَ من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك.
المرأة الأجنبية