حكم إجراء عملية لقطع الدورة الشهرية عن فتاة.. «الإفتاء» تجيب
السبت 18/يونيو/2022 - 12:01 م
أرسلت سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، تسألها وتستفتيها، عن حكم إجراء عملية جراحية لقطع الدورة الشهرية بشكل نهائي، وقالت السيدة في سؤالها: "ابنتي من ذوي الهمم، وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية، لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر، كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي، فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟".
حكم اجراء لعملية لمنع الدورة الشهرية
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: لا يجوز شرعًا إجراء مثل هذه العملية إلَّا إذا كانت لدفع ضررٍ مُحَقَّقٍ مؤكَّد يصيب هذه الفتاة؛ بناءً على رأي طبيب عدل ثقة يقرِّر ذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: "الضرر يزال".
أمَّا مجرد الخوف من الضرر؛ لكونها لا تُدْرِك فهذا ليس مُبَرِّرًا لإجراء مثل هذه العملية، لأن ذلك يُعَدُّ اعتداء على ذاتية الفتاة وأنوثتها.
اقرأ أيضًا..
هل قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة بدعة؟ «الإفتاء» تحسم الجدل
الحافظ هو الله
ونقول للأم السائلة: إنَّ الحافظ هو الله، وسوف يحفظ لك ابنتك من كل سوء، فاتركي الأمر لله؛ لعل الله تعالى يشفيها من مرضها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا..
مبروك عطية عن رجل مشلول قتل زوجته طعنًا: «كيف تطمئن لغافل؟»| فيديو