«هددها بالفضيحة» سقوط شاب متهم بابتزاز سيدة بصورها الخاصة على «فيسبوك»
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من ضبط شاب متهم بابتزاز سيدة، مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفضحها والتشهير بها، وذلك بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة..
سقوط شاب متهم بابتزاز سيدة بصورها
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قد ورد إليها بلاغا من سيدة تقيم في محافظة القاهرة، وقالت في بلاغها إنها تتضرر من أحد الأشخاص يستخدم حساب على موقع "فيسبوك" وأنه أرسل لها رسائل تحتوي على صور شخصية لها، ومعها تهديدا بالتشهير بها وبسمعتها من خلال نشر هذه الصور.
وبعد إجراء التحريات، ومع استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، تمكنت
الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الجريمة، وتبين أنه شاب حاصل على دبلوم، ومحل
إقامته في دائرة مركز شرطة سمالوط في محافظة المنيا، ويوجد فى منطقة التجمع
الأول.
وبعد اتخاذ الإجراءات
القانونية، أمكن لرجال المباحث القبض على المتهم خلال وجوده في دائرة قسم شرطة
التجمع الأول، كما عثر معه على هاتف محمول، وبعد فحصه، ظهرت الأدلة على ارتكابه تلك الجريمة،
وبمواجهته اعترف بارتكابه لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات الابتزاز الإلكتروني
اتخذ القانون المصري موقفا
حازما للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث نص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم
تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم، وأبرزها
هي:
وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد
الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا
تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من
قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال
معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة
بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا
لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا
بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب
جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو
بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.