"خلصت عليها بضربة فاس!".. اعترافات صادمة لقاتل زوجته بالقليوبية
الأحد 15/مايو/2022 - 03:04 م
محمد علي
أدلى المتهم بقتل زوجته بآلة حادة "فأس" في منطقة عرب النجدي، بمركز قليوب، بمحافظة القليوبية، باعترافات مثيرة؛ حيث قال إنه كان دائم التشاجر معها في الفترة الأخيرة، مضيفًا: "كانت زوجتي متفهمة لأمور الحياة لكن كنت دائمًا أتعامل معها بقسوة؛ ولهذا كثرت الخلافات والمشاجرات في الفترة الأخيرة على إثرها تركت المنزل، وذهبت لوالدها، وفي اليوم الأخير ذهبت لها لمصالحتها ولإعادتها لكن في أثناء ذلك دارت مشادة كلامية بيني وبينها على إثرها أمسكت بالفأس وضربتها على رأسها وجسدها وسقطت غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة".
بداية الواقعة
شهد مركز قليوب بمحافظة القليوبية، جريمة أسرية مثيرة؛ حيث أقدم عامل على قتل زوجته بآلة حادة "فأس" وسقطت قتيلة في الحال خلال مشادة كلامية انقلبت إلى مشاجرة؛ بسبب الخلافات الزوجية بينهما، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بنها العام.
البداية عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "س.ا" 39 عاما، ربة منزل ومقيمة عرب النجدى مصابة بالرأس؛ مما أدى إلي مصرعها في الحال.
بتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "م.ا"، 40 سنة، مقيم في سنهرة بدائرة قسم طوخ، بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، بالتحري تبين أنه كان يوجد خلافات زوجية ومشاجرة، وعلى إثرها لملمت الزوجة ملابسها واتجهت لمنزل والدها وبعد مرور عدة أيام ذهب زوجها إليها لمصالحتها لكن لم يتفاهما كلاهما ودارت بينهما مشادة وتطورت إلى مشاجرة واستشاط زوجها غضبا فضربها على رأسها وجسدها بالفأس وسقطت قتيلة.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
جدير بالذكر أن عقوبة القتل، كما نصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.