حُكم الاحتلام للنساء وهل يكفي الوضوء للتطهر؟.. «الإفتاء» تُجيب
أرسلت سيدة إلى دار الإفتاء المصرية تسألها وتستفتيها عن حكم الاحتلام للنساء، وقالت السيدة في سؤالها: إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واحتلمت تفطر، أم لا يفطرها ذلك؟ ويجيب عن ذلك السؤال فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق.
حكم احتلام المرأة
ويقول فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق، إنه إذا احتلمت المرأة ورأت الماء، صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية هذا، والاحتلام ليس بمفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا..
«الإفتاء» تكشف حكم الجمع بين نية صيام قضاء أيام رمضان والستة البيض| فيديو