الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فتاوى الجمعة| شروط صلاة المرأة خلف زوجها جماعة بالمنزل.. «الإفتاء» تُجيب

الجمعة 25/مارس/2022 - 02:01 م
هير نيوز

تتساءل بعض السيدات عن حكم أداء الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟ حيث أفتى البعض بأن صلاة الجماعة يجب فيها وجود رجُلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا، وتعرض لكِ سيدتي «هير نيوز» الإجابة، من خلال فتاوى دار الإفتاء المصرية. 




حكم صلاة الرجل وزوجته جماعة في المنزل

 

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها، إن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات، غير الجمعة، بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته. 


 
ويقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 156، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام]. 






شروط صحة صلاة الجماعة

 

وبهذا يتضح أن ما ذُكر في السؤال من أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح. 


 
وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة. 


 
يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول]. 






محاذاة المرأة للرجل في الصلاة


ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما]. 


 
وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: 


الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية. 
والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق. 


 
وثمرة الخلاف المذكور تتبين بما قاله العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الكتب العلمية)، قال: [فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرًا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيًا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلًا، تأمل]. 





 
ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. انظر "شرح الإمام العيني لسنن أبي داود" (3/ 243، ط. مكتبة الرشد- الرياض). 


 
وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): ألا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرجل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل]. 






 
وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ]. 


 
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل]. 


 
ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر. 

 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ads