حُكم لبس الدبلة واتخاذها علامة على الخطوبة والزواج.. «الإفتاء» تُجيب

أرسلت سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، تسألها عن حُكم الشرع في لبْس الدّبْلَة للمرأة والرجل، وهل يجوز اتخاذها علامة على الخطبة أو الزواج؟ وتعرض لكِ سيدتي «هير نيوز» الإجابة من خلال فتاوى دار الإفتاء المصرية.
حُكم لبس الدبلة والخاتم
وتقول دار الإفتاء المصرية: المقرر شرعًا أن الأصل في لبس الخاتم الجواز، والخاتم: هو حلقة ذات فصٍّ، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله".
تحريم الذهب والحرير على الرجال
الدبلة علامة على الخطبة والزواج
التشبه بغير المسلمين