الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

مايسة عطوة تُطالب بتطبيق قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بمنتهى الحزم

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 02:34 م
هير نيوز

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي يعد السبيل للحد من انتشار كورونا وأيضا الأوميكرون .

وأوضحت "عطوة" أن فخامة الرئيس ناشد المواطنين فى أكثر من مناسبة بأخذ اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، لكن من يمر بشوارع العاصمة يجد تراخي شديد تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لدرجة اختفت الكمامات بين المواطنين لاسيما فى الأماكن العامة والمولات ووسائل المواصلات العامة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر أولى الدول العربية فى سن تشريع خاص لمواجهة الأوبئة، والذي بموجبه أعطى الحق لرئيس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة وقد آن الأوان لتطبيق هذا القانون، وتفعيل العقوبات الموجودة فيه.

وأردفت مايسة عطوة: "يفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، ويعطى القانون الحق للسلطات أيضا فى إغلاق أى مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقاً للمادة "7" من هذا القانون يجوز التصالح فوراً  فى اى من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

اقرأ أيضًا..

ads