الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الحبس والغرامة.. عقوبة أصحاب «مراكز التخسيس» غير القانونية

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 05:04 م
هير نيوز

أوضح الدكتور مدحت محمود، محامي، العقوبات التي يتعرض إليها أصحاب مراكز التخسيس أو العلاج الطبيعي غير المرخصة أو من يزاول المهنة دون ترخيص.



وقال المحامي لـ«هير نيوز»، إن القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته الخاصة بمزاولة مهنة الطب، نص في مادته رقم 10 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتُشير المادة 11 من القانون إلى أنه يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.



كما نصت المادة على أن كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم مزاولة مهنة الطب، ويعاقب كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

اقرأ أيضًا..

ads