رئيس محكمة الأسرة الأسبق يفجر مفاجأة بشأن اعتراف القانون بالزواج العرفي
الخميس 21/أكتوبر/2021 - 11:37 ص
سلمى نصرالدين
صرح المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، أنه لا يوجد نص أو مادة في القانون تنظم الزواج العرفي، ولكن في المادة رقم ١٧ من قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ اعترف المشرع بطريقة غير مباشرة بالزواج العرفي فهو لايعتد بورقة الزوج العرفي حين تطلب المرأة حقوقها كالميرث والنفقة، ولكن إذا طلبت الطلاق فيجوز سمع الدعوى، موضحًا أنه نص يتعارض مع المنطق والأسس القانونية فالقانون أما أن يعترف بالزوج العرفي أو يرفضه.
نصوص القانون
وتنص المادة رقم ١٧ من قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أغسطس سنة ١٩٣١ -ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة".
وأكمل أنه إذا نتج عن هذا الزواج وجود طفل يثبت نسب الطفل بحسب محكمة النقض، فالنسب يثبت من خلال الفراش سواء أكان عرفي أو رسمي، والبينة وهم الشهود، والإقرار أي أن يقر الأب بأن المولود ابنه لافتًا أن إقرار القانون لإثبات النسب من الزواج العرفي يأتي حماية للأطفال، وأشار أنه يصعب إحصاء حالات الزواج العرفي المنظورة أمام القضاء.
عدد حالات الزواج
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر في تقريره السنوي لإحصاءات الزواج والطلاق لعام ٢٠٢٠ أن عدد حالات الزواج الجديدة ٧٥٥٩٠٨ حالة منها ١١٣٠٤٨ حالة زواج عرفي تمثل ١٢،٩%، جدير بالذكر أن حالات الزواج العرفي لعام ٢٠٢٠ شهدت انخفاضًا عن عام ٢٠١٩ التي مثلت فيه حوالي ١٤،٩% من إجمالي حالات الزواج الجديدة.