الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها أو أمها يرثون؟.. "الإفتاء" تُجيب

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:34 م
هير نيوز

أجاب الدكتور " علي فخر " أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أحد السائلين عن حكم ميراث أولاد البنت التي توفيت قبل أبيها أو أمها، وجاء ذلك خلال البث المباشر الذي تبثه دار الإفتاء النمصرية عبر صفحتها الرسمية.

وقال الدكتور: بأن أبناء البنت المتوفية قبل أبيها أو أمها ليس لهم ميراث، وذلك من جهة جد أو جدة الأب أو الأم.

وأضاف " فخر " بأن أبناء المتوفية ليس لهم حق في الميراث، ولكن الشرع أوجب لهم الوصية الواجبة فيما دون الثلث، حتى ولو كان نصيب أمهم أكثر من الثلث.

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل وفاة الجد باسم "الوصية الواجبة".

كما قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن من لم ينفذ الوصية الواجبة يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.

وأوضح "وسام" عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.

مسائل الميراث

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، في فتوى له، ردًا على سؤال: توفيت أم وتركت أولادًا وزوجًا، ثم ماتت أم المتوفية (جدة الأولاد)، فهل يرث الزوج والأولاد في تركة الجدة؟ أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة.

وقال " عبدالسميع ": إن المسألة السابق ذكرها لايرث فيها الزوج، والأحفاد يأخذون نصيبهم بالوصية الواجبة.

ads