الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فتاوى أثارت جدلًا أبرزها «خطوبة المرأة خلال عدتها»

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:45 م
هير نيوز

أصدرت دار الإفتاء هذا الأسبوع عددًا من الفتاوى التي شغلت الأذهان مثل: حكم أرباح الودائع البنكية، وصلاة المرأة خارج منزلها، وغيرها من الفتاوى التي نرصدها لكم في «هير نيوز».


الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب
بعدما ورد لدار الإفتاء سؤالاً جاء فيه أن سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟

فأجابت دار الإفتاء بأن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّص.


عدم المساواة بين الأبناء في الهبة
أشارت دار الإفتاء إلى أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا خصَ الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

بينما حكمت دار الإفتاء بحرمة شرعًا شراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين من جمهور المرضى، وذلك بعدما وردها تساؤل عن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى.

وعللت دار الإفتاء لحكمها، بما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وقال"ص": «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا"

كما أشارت إلى أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التي حرمها اللهُ.


حكم الوديعة البنكية
فقد أكد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا شبهة فيها ولا حرمة، وذلك في بث مباشر للإجابة على على التساؤلات التي وردتهم وكان منها" حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟"

وعلل وسام بأن ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها".


صلاة المرأة خارج بيتها
قالت دار الإفتاء المصرية أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد.

وبينت أنه إذا خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، صلَّت مع التزامها بالحجاب والستر الكامل صحَّت صلاتُها.

ونوهت إلى أنه إن لم تجد ساترًا كجدار أو نحوه، صلَّت بدونه، مع التزامها التامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، ولكن يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وأشارت إلى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي مرتديه حذاءها ما دام طاهرًا.


خطوبة المرأة خلال عدتها
وأجابت الإفتاء على سؤال وردها من إحدى السيدات إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم خطبة المرأة التي خلعت زوجها وهي ما زالت في فترة العدة، وعن جواز ذلك لها.

أجابت بأن المرأة إذا كانت في فترة العدة بعد الخلع من زوجها، يحرم على الرجل خطبتها في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا، لأن امتثالها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، فهو من آثار الزواج السابق، ولا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الزواج.

الإفصاح عن رغبته
وأجازت دار الإفتاء المصرية أن يلمح الخاطب برغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها هذا في حالة عدة الوفاة فقط بالاتفاق، استشهادًا بقول الله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

وبينوا حُرمة ذلك إذا كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها ما زالت: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا».

اقرأ أيضًا..

أشهر 5 فتاوى أثارت الجدل بين النساء


وفي حال الطلاق البائن بالخلع
وإذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع، كما يعتبره القانونن ففي هذا اختلف الفقهاء في التعريض بخطبتها فأجازها جمهور المالكية، والشافعية على الأرجح، والحنابلة، ولما رُوِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: (إذا حللت فآذنيني). وفي رواية: (لا تسبقيني بنفسك). وفي رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك). وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، ويكون هذا إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع، لإفضائه إلى عداوة المطلق

ads