ما حكم الشرع في العمل بتجارة أدوات التجميل؟
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:59 م
مريم محمد
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟
الأصل في الأشياء الإباحة
وأجابت دار الإفتاء: "الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤولة عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبي يضر بصحة الإنسان".