النائبة «سولاف درويش» قانون العمل الجديد يحفظ حقوق المرأة
يؤكد الدستور المصري على المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل. وتتيح العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
أما صور التمييز ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى.
وهو ما أكدته النائبة "سولاف درويش" وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان لـ«هير نيوز»، وقالت إن قانون العمل الجديد وما يخص المرأة في هذا القانون خرج من مجلس النواب في أول دورة للانعقاد الحالي، وتم تجديده من خلال البرلمان إلى مجلس الشيوخ، وننتظر خروجه من مجلس الشيوخ بعد مراجعته.
وذكرت "درويش" أن ما يخص المرأة في قانون العمل الجديد، وكل الضمانات التي يمنحها للمرأة العاملة في القطاع الخاص من ساعات العمل وساعات الرضاعة وإجازات الرضاعة وإجازات الرعاية للأطفال وتوفير حضانات لعدد معين أثناء وجودهم في المنشئات أكثر مما سبق.
وأوضحت، أن الضمانات في تنفيذها هو القانون واللائحة التنفيذية المعنية والمنفذة لهذا القانون.
وتوجد نصوص في قوانين العمل تُيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.
يذكر أن قانون العمل الجديد نص على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وحدد قانون العمل الضوابط التي تنظم حصول المرأة العاملة في القطاع الخاص على إجازة الوضع، حيث تنص المادة 91 من قانون العمل، على أن العاملة التي أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساوِِ للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ووفقا لذات المادة لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع , ولا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة العاملة.
كما نصت المادة 93 , 92 من قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المذكورة في المادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل مدة الإجازة إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الفترة لدى صاحب عمل آخر، وأن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة وعشرون شهرا التالية للوضع غير فترة الوضع المقررة الحق في فترتين لإرضاع طفلها لا تقل مدتها عن نصف ساعة ومن الممكن أن تتضمن الفترتين وتكون من ضمن ساعات العمل دون زيادة , ولا يترتب عليهما انخفاض في الأجور.
اقرأ أيضًا..
النائبة سولاف درويش: أول تكريم للمرأة المصرية كان على يد الرئيس السيسي
وأشار القانون إلى صاحب العمل الذي يكون لديه مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة , أو يلجأ إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات وفقا للشروط التي يحددها الوزير المختص بالقرار.