هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها؟.. "الإفتاء" تُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر منصات التواصل الإجتماعي، مفاده: " ما هو حكم دفن المرأة مع زوجها في قبر واحد"؟، وردّ عليه الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّه لا يجوز دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر، مشيرًا إلى أنَّها تدفن مع الرجل في قبر واحد ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء في القبر، والرجل كذلك يدفن في المكان المخصص للرجال.
وقال امين الفتوى
بدار الإفتاء المصرية، من خلال إجابته على السؤال عبر "فيديو" على موقع "اليوتيوب"
إنَّه لا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى
مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك
ضرورة فيكون هذا حرام.
وأجاب الدكتور أحمد
ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، عن السؤال
قائلا: إنه يجوز دفن الزوجة مع زوجها، ويكون هو فى خانة الرجال وهي فى خانة النساء.
وفي سياق متصل قال
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة لا تدفن مع الزوج
فى قبر واحد، ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء فى القبر، والرجل كذلك يدفن فى المكان
المخصص للرجال .
وتابع: فلا يصح أن
يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز
إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا
حرام.
حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد
قال الدكتور شوقي
علام، مفتي الجمهورية، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز
الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ
حتى ولو كانوا من جنسٍ واحد.
جاء ذلك في إجابته
عن سؤال: "لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم
الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟".
وأوضح أنه إذا حصلت
الضرورة فيمكن عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ
مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت
الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة
المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
وأشار إلى أنه اتفق
الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكانٍ آخر لغير ضرورةٍ، وعلى
جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا
أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة.
وأضاف: فإذا وُجدت
الضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تحققها إلا بنقل الميت؛ كامتلاء المقابر: جاز نقله
شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك
حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تحفظ جسده وتستره، مع اللطف
في حمله، ويراعى بعد نقله أن يكون دفنه بالطريقة الشرعية؛ فالمنصوص عليه شرعًا أن الميت
يدفن في قبره لحدًا أو شقًا إن كانت الأرض صلبة، أما إن كانت الأرض رخوة -كما هو الحال
في مِصر وغيرها مِن البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرَّخْوَة- فلا مانع مِن أنْ يَكون
الدَّفنُ بطريقةٍ أخرى بشرْط أنْ تُحَقِّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو
الذي دَعَى أهلَ مِصر للُّجوء إلى الدَّفن في الفَسَاقي مُنذ قُرون طويلة؛ لأنَّ أرض
مِصر رَخْوَةٌ تَكثُر فيها المياه الجَوْفِيَّة ولا تَصلُح فيها طريقةُ الشَّق أو اللَّحْد،
ولا حَرَجَ في ذلك شرعًا كما نَصَّ عليه جماعةٌ مِن الأئمة الفقهاء مِن محققي المذاهب
الفقهية المتبوعة.
وأفاد بناءً على ذلك
وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت
القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، كما يجوز عمل العظّامة عند الحاجة
إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد؛ فتُنقَل الجثث البالية
وعظامها إلى العظامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع وجوب التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع
الميت أو ما تبقى منه؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.