إجابة سؤال.. هل يجوز للمطلقة صرف معاش والدها المتوفى؟
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:03 م
ادم صالح
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أنه من حق البنت الحصول على معاش والدها المتوفى، بشرط أن تكون غير متزوجة، كما يحق للابنة المطلقة الحصول على معاش والدها، بدءا من الشهر التالي لحدوث الطلاق، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين والذي جاء كالتالي «متى تستحق المطلقة طلاقا رجعيا معاش والدها المتوفى؟، لتجيب الهيئة على موقعها الرسمي بأن عدم الزواج شرط للحصول على معاش الأب المتوفى، كما يمكن للابنة الجمع بين معاش والدها ووالدتها دون حدود».
كما يشترط لحصول الابنة على معاش والدها ألا يكون متوسط دخل الابنة من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.
ونص قانون التأمينات الاجتماعيات رقم 148 لسنة 2019، على أنه في حالة وجود ابنة واحدة تحصل على ثلثي المعاش، وفي حالة وجود أكثر من ابنة يحصلن على كامل المعاش ويوزع بينهن بالتساوي، وفي حالة وجود أرملة للمتوفى وابنة واحدة تحصل الأرملة على نصف المعاش، وتحصل الابنة على النصف الآخر، كما تحصل أرملة المتوفى في حالة عدم وجود ورثة غيرها على 75% من المعاش.
وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هناك العديد من المستندات اللازمة لصرف معاش الأب المتوفى تتمثل فيما يلي:
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.
- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.