لصاحبات المحلات.. احذري 3 أفعال تعرضك لغرامة 500 جنيه
الإثنين 09/أغسطس/2021 - 08:07 م
يختص قانون السجل التجاري وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح آلية التسجيل الخاص للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزاولة نشاط تجاري، فضلا عن تحديد الشروط المنظمة لذلك مع وضع عقوبات رادعة للمخاطبين بهذا القانون حال مخالفتهم أحكام القانون فيما يخص المسائل الواردة به.
وفي هذا الصدد نصت المادة (17) علي أن تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
ووفقا للمادة (18) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(١) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
(٢) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
(٣) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله
ويذكر أن المادة (2) قد نصت علي أن يجب أن يقيد فى السجل التجارى:
(١) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
ويشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.