نهاد أبو قمصان تُلقن عبد الله رشدي درسًا بسبب "الميراث"
علّقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على منشور رفعه الشيخ عبد الله رشدي على صفحته على الفيس بوك يرمي فيه بالإثم من كتب ميراثه باسم بناته في حالة عدم وجود أبناء له، بقصد حرمان الورثةِ الآخرين، أو يكتب تركتَه بأسماء الذكور بقصد حرمان الوارثات من النساء، بجواز كتابة كل تركته باسم بناته إن لم يكن معهم أخ ذكر؛ لأن التركة مصطلح ما ترك المتوفي، وذلك على صفحتها على الفيس بوك.
ونشرت "القمصان" تقول: "يجوز للرجل أو المرأة أن يكتب كل تركته باسم بناته إن لم يكن معهم أخ ذكر؛ لأن التركة مصطلح ما ترك المتوفي، أي لا يثبت صفة التركة إلا بعد وفاة صاحب المال أما فى حياة الإنسان ما يملكه هو ملكية له وليست تركة وبالتالي يجوز له التصرف فيما يملك كيفما يشاء، سواء ( بالبيع أو الشراء أو الهبة أو حتى الوصية وكافة التصرفات).
وأضافت "نهاد": "فالوصية مقدمة عن التركة لأن الله تعالى ذكر في سورة النساء حصصَ الورثة ثم قال: (مِنْ بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دَيْن) [12]، أي أن تنفيذ الوصية أولاً وتسديد الدَّيْن ثانياً والتوزيع على الورثة ثالثا، فإذا كتب إنسان ثروته فى حياته لأولاده فهو حر تماما وغير آثم ولا يضر ورثة لأن ما يملكه الإنسان فى حياته ليس تركة فالتركة ما تركه بعد الوفاة.
وأكدت أن الإثم أن يفرق الإنسان بين أولاده الذكور والإناث فى حياته لأن الرسول أوصانا بالعدل بين أولادنا فى الحياة والذي له الحق في تقرير الأراضي والأموال وتوزيعها هو مالكها فإذا أراد الوالد أن يقسم أملاكه -أو ثمن الأراضي- على أولاده في حياته حال صحته فله ذلك، ويجب عليه أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. ) متفق عليه.
وأشارت إلى أنه قد اختلف العلماء في صفة العدل بين الأولاد في العطية، فقال بعضهم العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال آخرون يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو المرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، فإذا اشترى أب لابنه شقة فى حياته فمن العدل أن يشتري لابنته مثلها.
وبينت أن في الواقع العملى أن يكتب أب أو أم تركتهم لبناتهم إن لم يكن لديهم ذكور فهو أفضل لأن ما يبقى بعد البنات ( ونصيبهن من التركة الثلثين) إن كن أكثر من واحدة يتفرق بين العديد من الأعمام وأبناء الأعمام بعضهم سافر وبعضهم غير مهتم فتصبح التركة كالوقف ولا تستفيد منها البنات أو أحد من لهم نصيب ضئيل يستولى على كل شيء ويطرد البنات حتى من بيتهم إلى الشارع بادعاء أنه وارث.
اقرأ أيضًا..