الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

تعرفي على التفاصيل.. بلاغ إلى النائب العام ضد «كائن الهوهوز»

السبت 24/يوليه/2021 - 05:28 م
هير نيوز

تقدم اليوم المحامي أشرف فرحات ‎الهيئة العربية للتحكيم والقانون‎ ‎مستشار بالتحكيم الدولى‎، ببلاغ إلكتروني عبر مكتب النائب العام ضد الحساب الملقب بـ"كائن الهوهوز"، والذي يتم من خلاله بث فيديوهات أحد الأشخاص يصور زوجته وتدعي منار على حسب الإدعاء منهما ويتلفظون بألفاظ جميعها بها إيحاءات جنسية ويتعرضون لأمور الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع ونالت من طائفة بالمجتمع المصرى وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع المصري وتم قيد البلاغ تحت رقم 85101 عرائض المكتب الفني والله المستعان.

وقال أشرف فرحات: "علينا كمواطنين ومحاميين أيضًا أن نقوم بتطهير المجتمع من هؤلاء الذين يبثون سمومهم من إيحاءات جنسية عبر حساباتهم الشخصية الفيس بوك أو تيك توك وعلينا جميعا التصدي لهم".

وأضاف "فرحات"، أنه "سيقدم أمام النيابة اسطوانة مدمجة حال التحقيق ما لا يمكن أن يتصوره عقل، الأمر الذي أثار حفيظة جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبتهم وفقا للقوانين المصرية أسوة بغيرهم ممن سبقهم أمثال حنين ومودة وهدير ومنار وريناد وسما وشيري وعمو هاني وغيرهم".

وذكر «فرحات» أن الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحمي هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن، حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

والمادة 26 أيضًا من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

اقرأ أيضًا..

ads