علي جمعة: تأجير الأرحام حرام شرعًا لهذه الأسباب
السبت 10/يوليه/2021 - 04:20 م
سمر دسوقي
ما حُكم تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم الزوجة التي لا يمكنها الحمل مستقبلًا بحيث يوضع في هذا الرحم البديل، الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج والبويضات الخاصة بزوجته لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت إشراف طبي؟.
الرحم البديل
سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق فأجاب قائلاً: من الطفرات العلمية في المجال الطبي ما يُعرف بـ"الرحم البديل"، وصورته: أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين.
وأسباب اللجوء إلى هذا الأمر متعددة كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يُسبب لها أمراضًا شديدة كتسمُّمِ الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة، وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا في الغرب بشكل ملحوظ، وصارت المرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة غيرها تفعل هذا في مقابل مادي فيما عرف بـ مؤجرات البطون، وقد بدأت هذه الممارسات في محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي.
أدلة التحريم
وما اجتمعت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم 1 بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19 - 28 يناير 1985م.
ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ • فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5 - 7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر وكذلك عن مَنِيِّه.
ومن الأدلة كذلك: أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يُباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم.
ومنها: أن الرحم ليس قابلًا للبذل والإباحة، فإن الشارع حرَّم استمتاع غير الزوج ببُضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببُضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها. وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأنَّ الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وقد نصَّ الفقهاء أن قولهم في التعريف: قابلة للبذل والإباحة للاحتراز عن منفعة البُضع، فإنها غير قابلة للبذل والإباحة.
اختلاط أنساب
ومن الأدلة أيضًا: وجود شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له.
وكذلك تَرِدُ هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الحامل، وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل، فعن رُوَيفِع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرئ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أَن يسقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه» رواه الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه"، يعني: إتيان الحُبالى. وفي رواية: «فلا يسقِ ماءَه وَلَدَ غيرِه».
ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية والحنابلة، بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا.
كما أنَّ اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرطٌ باطلٌ؛ لمخالفته لمقتضى العقد.
والتلقيح بهذه الطريقة أيضا يلزمه انكشاف عورة المرأة، والنظر إليها ولمسها، والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورةٍ أو حاجةٍ شرعية، ولو سلَّمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة.
إفساد معنى الأمومة
ويمكن التدليل على تحريم تأجير الأرحام بالضرر الذي سيقع على المرأة المؤجِّرة لرحمها، فإنها لا تخلو من إحدى حالتين:
إما أن تكون متزوجة، وإما أن تكون غير متزوجة، فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب.
وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقول السوء، كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن "الضرر لا يُزال بالضرر".
ومن الأسباب التي تدعونا للقول بالحرمة أيضًا: غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية.
ومنها: إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصَبغُها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائعُ وناطت بها أحكامًا وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتَغَنَّى بها الأدباء.
اقرأ أيضًا..
ما حكم الشرع في نفقة المرأة إذا كان زوجها متعثرًا؟ الدكتورعلي جمعة يجيب
وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو الوَحَم والغثيان والوهن في مدة الحمل، وهو التوتر والقلق والطلق عند الولادة، وهو الضعف والهبوط والتعب بعد الولادة. فهذه الصحبة الطويلة هي التي تُوَلِّد الأمومة؛ كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب: هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للتي حملته وأرضعته من ثدييها؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة، إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط: إلى أمه الأولى أم أمه الثانية؟ و"درء المفاسد أولى من جلب المصالح".