الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

كيفية استخراج قرار الوصاية من محكمة الأسرة؟.. محامي يُجيب

الأحد 04/يوليه/2021 - 10:50 م
هير نيوز

يرتاد الكثير من الأزواج يوميًا محاكم الأسرة، إمّا للخلع أو النشوز أو لغيره من طلاق وفسخ عقد.. إلخ، وبسبب جهلهم بقوانين محاكم الأسرة لا يستطيعون الحصول على حقوقهم كاملة.

«هير نيوز» تواصلت مع سيد غريب محامي الأحوال الشخصية، للإجابة عن الأسئلة الخاصة بكيفية استخراج قرار الوصاية من محكمة الأسرة حسب نص قانون الأحوال الشخصية.

* كيف استخرج قرار الوصاية الخاص بطفلي ؟

أكد محامي الأحوال الشخصية، أنه لاستخراج قرار الوصاية عليكِ بأن تثبتي للمحكمة بأن صفتك الأم، أو من ينوب عنكِ، يحمل التوكيل الموجهة بالإضافة لصورة البطاقة القومية، وصورة لشهادة الميلاد، وكارنيه الدراسة لكن زاد عمره عن 16 عامًا، وإن كان قد تجاوز السن القانوني للوصاية لابد من وجود صورة البطاقة مرفقة بأصول المستندات السابقة لإثباتها بمحضر الوصاية.

* متى تحكم المحكمة بقرار الوصاية ؟

بعد الاطلاع على المستندات وإثبات صحتها، يتم تحديد جلسة للحكم بعد ثلاثة أسابيع أو شهر حتى يتم إصدار القرار، وتحدد جلسة ثالثة، ويمكنك أن تحصلي على صورة رسمية من القرار في اليوم التالي، لتنفيذ قرار الوصاية.

وفي الجلسة الثالثة يتم فحص التركة، ويتم حفظها في البنك بحساب خاص به حتى يبلغ السن القانوني وترفع عنه الوصاية، أو بإذن للوصي للإنفاق عليه.

وحسب نص قانون الأحوال الشخصية فإنه « يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

اقرأ أيضًا..

«اعرفي حقك».. متى يمكنك الوصاية على أموال أولادك وما الإجراءات؟


كما ينص القانون على «المعاقبة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة».

ads