10 طلاب لن يدفعوا مصاريف المدارس في العام الجديد .. أبرزهم يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة
الخميس 24/يونيو/2021 - 11:01 ص
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.
يأتي ذلك تحقيقًا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة ، وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها.
مصروفات الاشتراكات
ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
-300 جنيه لرياض الأطفال حتى 3 ابتدائي.
-200 جنيه من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي.
-500 جنيه من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي.
-200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات).
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية
وطبقًا للقرار الوزاري الذي وافق عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021، فإن الفئات المستثناة طبقًا للقرار ممثلة في الآتي:
نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، وهي كالتالي:
1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
3ـ الطلاب يتامى الأب.
4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.
5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.
6ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.
7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.
9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي، ومصابي العمليات الحربية والارهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.