شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المُتَوَفَّى
الأحد 20/يونيو/2021 - 01:00 م
ذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّه وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها؛ لحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى «في حالة وفاة المؤمن أو صاحب المعاش»؛ حيث نص القانون على أحقية المستحقين عنه، في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 المرافق هنا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وأكّدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّه يقصد بالمستحقين لـ«المعاش» الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات.
وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنَّ شروط استحقاق الأرملة لمعاش زوجها تتمثل فيما يلي:
- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
- تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الأرملة في الحالتين التاليتين:
- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب «المعاش» خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.
- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
نِسب توزيع المعاش على الأرملة
ونص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على حصول الأرملة على 3/4 معاش زوجها، أي بنسبة 75% في حالتين: عدم وجود مستحقين آخرين، أو في حالة وجود أخوة فتحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على 1/4 المعاش الذي يوزع بين الأخوات بالتساوي.
وأوضح القانون، أنهَّ يحق للأرملة الحصول على نصف المعاش في حالة وجود أولاد؛ حيث تحصل على نصف المعاش، ويحصل الأبناء على النصف الآخر للمعاش، وفي حال وجود زوجة ثانية للمتوفى يوزع نصف المعاش بينهم بالتساوي.
كما تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، في حال وجود أبناء ووالدين؛ حيث يحصل الأبناء على نصف المعاش، ويحصل الوالدان على 1/6 المعاش لأي من والدي المتوفى أو كليهما.