الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد فيديو «ملائكة وشيطان».. «القومي للطفولة» يقدم بلاغًا للنيابة العامة

الأحد 13/يونيو/2021 - 10:31 م
هير نيوز

عقب الواقعة المأساوية التي شهدتها عزبة عرب الوالدة في حلوان، تعدي أب على طفليه بالضرب المبرح، تواصلت «هير نيوز» بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، ليأكد لنا صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وهى حاليًا محل تحقيقات نيابة حلوان الجزئية.

حق الطفل دوليا
إن حق الأطفال في الحماية من العنف منصوص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية، وبالرغم من ذاك تقول الأمم المتحدة أن ما يقرب من بليون طفل يتعرضون إلى نوع من العنف العاطفي أو البدني أو الجنسي كل عام؛ ويموت طفل واحد من العنف كل خمس دقائق.

المواثيق الدولية
نصت اتفاقية حقوق الطفل التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1989 أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في الرعاية والمساعدة، وتلك الاتفاقية صدقت عليها جمهورية مصر العربية وطبقا للقانون الدولي أن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها.

المادة 37 من الاتفاقية
ونصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية أن الدول الأطراف تكفل:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
القانون المصري
المادة ٢ من قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ " نصت بأن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

اقرأ أيضًا..
كما نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغير للتأديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء أو تعذيب أو منع الحركة أو إيلام البدن وسلطة التأديب لولي الأمر متعارف عليها في أغلب المجتمعات"

ads