خدمات «هير نيوز» .. حالات الحرمان من تعويض إصابة العمل
السبت 26/يونيو/2021 - 04:04 م
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرة إلى أنه في حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.
تعويض الأجر
ونص قانون التأمينات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، بأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة، داخل المدينة أو خارجها، متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
حالات عدم الاستحقاق
ونصت المادة 57 من القانون على أنه لا يستحق تعويض الإصابة في الحالات التالية:
- إذا خالف المؤمن عليه تعليمات الوقاية المعلقة في الأماكن الظاهرة بمحل العمل.
- إذا حدثت الإصابة نتيجة وقوع المصاب تحت تأثير المخدر.
- إذا حدثت الإصابة نتيجة وقوع المصاب تحت تأثير الخمر.
- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
وأوضحت هيئة التأمينات، أنه في حال وقوع إصابة تقوم جهه العمل باستيفاء مستندات الإصابة حسب نوع ومكان الإصابة، عدا إخطار وقوع الإصابة وتسليم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.
مستندات الحصول على بدل إصابة العمل
- إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.
- محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك في حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل.
- بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
- محضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
- يجب أن يكون بالتحقيق رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب ـ إذا سمحت حالته بذلك-، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التي وقعت فيها الحادثة بالتفصيل، وأقوال صاحب العمل أو مندوبه، خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.