الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

خدمات «هير نيوز» الحكومية.. التظلم على قرارات العلاج بالتأمينات ورسومه

السبت 26/يونيو/2021 - 02:01 م
التظلم على قرارات
التظلم على قرارات العلاج بالتأمينات ورسومه

فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، تقدم «هير نيوز» كل ما تودين الاستفسار عنه، واليوم نتعرف على كيفية التظلم على قرارات العلاج بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةP حيث أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمؤمّن عليه، أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج، وذلك خلال 7 أيام، أي أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو عند إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني، أو التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره، بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

مواعيد التجديد


وأوضحت هيئة التأمينات أنه يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:

خلال 7 أيام من أي من التواريخ الآتية:

- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.

- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:

- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

الرسوم المقررة


وأشارت الهيئة، إلى ضرورة أداء صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره 20 جنيهًا إلى خزينة الصندوق الحكومي، وفي حال إرسال طلب التحكيم بالبريد، يؤدي هذا الرسم بحوالة بريدية بحساب الصندوق الحكومي.
وناشدت التأمينات، المستفيد من التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه، أو المستفيد، وتقديم طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها المستندات التالية:
- طلب التحكيم الطبي على النموذج المعد لذلك.
- إيصال أو حوالة بريدية بسداد الرسم.
- الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه (إن وجدت).
- أي مستندات آخرى ترفق بالطلب.

الرقم التأميني


وأشارت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنه يجري الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217، مؤكدة أنه في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني، يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة، للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

اقرأ أيضًا:

ads