ما حُكم هروب الأب من مسؤولياته تجاه الأبناء؟.. المفتي يُجيب
الخميس 03/يونيو/2021 - 09:12 م
سمر دسوقي
ما حُكم هروب الأب من مسؤولياته تجاه أبنائه وإلقاء المسؤولية على عاتق الأم؟.
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، ويُجيب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيقول:
إن على كلا الزوجين مسؤولية تجاه بعضهما البعض، ومسئولية تجاه أبنائهما كذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسئولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ».
والقوامة التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] إنما هي: قيامه بالنفقة والرعاية.
وقد أوجب الله تعالى للأبناء على الأب حقوقًا منها: النفقة عليهم، ورعايتهم، وتعهدهم بالتربية والنصح، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]
وقد أوجب الله تعالى عليه كذلك الأجرة لإرضاع الأبناء؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: 6]، وهذا يقتضي وجوب مؤنتهم والإنفاق عليهم.
وقد أجاز الشرع الشريف للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أن تأخذ ما يكفيها وولدها، وأن تتقي الله فلا تأخذ إلا ما هو حد الكفاية بلا زيادة؛ لأنها مؤتمنةٌ على هذا المال، وراعية في بيت زوجها كما تقدم، وقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
اقرأ أيضًا..
وعليه: فإن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقةِ طعامٍ وكسوةٍ وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين عند الحنفية؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [إذا فرض القاضي لها نفقةً كل شهرٍ أو تراضَيًا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرًا -غائبًا كان أو حاضرًا- فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها صارت دينًا بالفرض أو التراضي].
إحياء نفس الصغير
وعند الشافعية والحنابلة تصير دينًا في ذمة الزوج من غير حاجةٍ إلى قضاءٍ ولا رضًا من الزوج؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [إذا (أعسر) الزوج (بها) أي: النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا (صارت) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مَرَّ أنه إمتاع (دينًا عليه)، وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين].
وإذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده الصغار حبس في ذلك، بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه لوجهين: أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدًا إلى إتلافه، والأب يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده، كما لو عدا عليه بالسيف كان له أن يقتله دفعًا له بخلاف سائر الديون].