الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يجوز دفن المرأة مع أبيها في مقبرة واحدة؟.. مفتي الجمهورية يجيب

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:05 ص
 الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فقال

ورد سؤال من أحد متابعي «هيرنيوز» قال فيه: أوصت زوجتي بأن تدفن مع أبيها بالرغم من وجود مقابر خاصة بالنساء، فهل يجوز تنفيذ وصيتها؟

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فقال:

نص الفقهاء على استحباب دفن الأقارب في مكان واحد؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والترحم عليهم، واستدلوا بما أخرجه أبو داود في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أُخرج بجنازته فدُفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسر عن ذراعيه، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" والشافعي والأصحابُ رحمهم الله: يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرَةِ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي في فقه الإمام أحمد": [وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لتسهل زيارتهم والترحم عليهم]

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة؛ لأنه أسهل لزيارتهم، وأبعد لاندراسهم]

وذهب المالكية في إحدى الروايات إلى جواز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد، ولو من غير حاجة لذلك.

وجاء في "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني":وظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها]

وأما في الجمع بين رجل وامرأة في مقبرة واحدة فالأصل عدم جواز ذلك إلا في حالة الضرورة، أو وجود محرمية أو زوجية بينهما، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(ولا يجمع) في قبر (رجل وامرأة إلا لضرورة) فيحرم عند عدمها كما في الحياة، ومحله إذا لم تكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ وغيره].

وقال العلامة القسطلاني في "إرشاد الساري":[أما إذا لم يتحد الجنس: كرجل وامرأة، فإن دعت ضرورة شديدة لذلك جاز، وإلا فيحرم، كما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية، أو زوجية، وإلاّ فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ، وغيره]

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى": [وأما جمع امرأة ورجل في لحد واحد فلا يجوز، إلا إن اشتدت الحاجة اشتدادا حثيثا كأن لم يوجد، أو لم يتمكن إلا من ذلك، أو كان بينهما محرمية أو زوجية، أو أحدهما صغيرًا لم يبلغ حد الشهوة].

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه إذا أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه، ويراعى في ذلك أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو ساتر من التراب.

ads