ضحية الانفصال.. القانون يلزم القاضي بالاستماع للطفل في دعوى الحضانة
الخميس 29/أبريل/2021 - 07:36 م
هاجر الصباغ
مئات من قضايا الخلع والطلاق التي تُعرض يوميًا على محاكم الأسرة، ويلجأ آخرون للمأذون من أجل الانفصال السريع، ولكن هناك دائمًا طرف يقع عليه الظلم من هذا الانفصال ولا يعتد به أحد، وهو الطفل الذي يُحرم من أبويه أو أحدهما، فهو إما يعيش مع أمه في حضانتها، وإما يعيش مع والده الذي عادة ما يكون تزوج امرأة أخرى.
ولا يستمع أحد للطفل حتى القاضي، عادة ما ينسى وجوده، ولكن القانون ألزم القاضي والأبوين بالاستماع للطفل، ويعقب على ذلك "أمير أسامة"، المستشار القانوني المختص بقضايا الأسرة، فيؤكد أن نص القانون المستحدث يلزم القاضي بالإستماع للطفل خاصة في حالات النزاع على الحضانة، مع عدم ضرورة الأخذ برأيه، مشددًا على التأني بالتفكير ليقرر في النهاية ما هو مناسب لمصلحة الطفل.
اقرأ أيضًا..
هويدا ترفع دعوى إسقاط حضانة والد طفلها: «أخده معاه الكباريه»
وأشار إلى رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، حسبما تم تعديل المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية المعدل عام 2005، وبعد الوصول لهذا السن يتم فتح قضية الحضانة مرة أخرى، ويستمع للطفل ما إذا كان يريد الاستمرار بحضانة والدته أم يود الانتقال لحضانة والده، مؤكدا أن رأى الطفل في هذا التوقيت قد يضر بمصلحة الأم، خاصة وأن القانون يسمح في بعض الأحيان بنقل الحضانة من الأم في حالة عدم توافر الشروط بها.
وتابع المحامي المختص بقضايا الأسرة أنه إذا كان الطفل متهم أو مجني عليه بإحدى القضايا، فبناء عليه يتم تطبيق المادة 3 و4 من قانون الطفل بدلا من المادة 16، وفقا للقانون الذي يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – وبنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الام – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
ونص باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.