حكم ببطلان التبرعات الإجبارية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة
أصدرت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيًا، ألغت فيه قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في يوليو 2015 بإلزام أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة بدفع مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه كتبرع ممن يرغب بالسفر تحت أي مسمى سواء إعارات أو إجازة مرافقة الزوج أو إجازة بدون مرتب من السنة الأولى حتى العاشرة، وعشرون ألف جنيهًا من السنة الحادية عشر فأكثر، لصالح صندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحوث العلمية.
صدر الحكم في الدعوى رقم 18906 لسنة 70 قضائية، المقامة من مهاب سعيد، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكيلًا عن أحد الأساتذة المساعدين بالجامعة، والتي ذكر فيها أن مجلس جامعة القاهرة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2015 على الموافقة على المذكرة المعروضة عليه والخاصة بإلزام أعضاء هيئة التدريس بدفع تبرعات إجبارية عند الرغبة في السفر تحت أي مسمى(مرافقة زوج، عمل، ندب ….. الخ ).
اقرأ أيضًا..
بالأسماء.. بداية العام الدراسي الجديد في كليات الجامعات الخاصة
وأوضحت الدعوى أن قرار مجلس الجامعة- بفرض تلك التبرعات الإلزامية- صدر مشوبًا بالعديد من أوجه العوار والمخالفات القانونية التي تستوجب تصويبها وتصحيحها بما يتفق مع صحيح وروح القانون والدستور وخاصة أن ذلك القرار يتماس مع جوانب تتعلق بالسلطات والوسائل التي يجب أن تستخدمها الجهة الإدارية لتسيير المرفق العام وهو حسن سير العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية بالجامعة إلى أن أصبحت الجامعة جهة تحصيل وجباية لصالح الدولة لتثقل أعباء أعضاء هيئة التدريس بأموال ونفقات نظير الموافقة على مرافقة الزوج أو الإعارة أو إجازة بدون راتب أو ندب كامل، وهو ما يتعارض مع الحقوق والحريات الأكاديمية والبحثية ومجموعة من الحقوق الدستورية المتصلة مثل الحق في العمل والحق في التنقل.
وأضافت الدعوى أن الطاعن ربًا لأسرة تتكون من خمسة أفراد عبارة عن زوجة وثلاثة من الأبناء يتلقون تعليمهم في مراحل دراسية مختلفة وفي محاولة من زوجة الطاعن لإعانة زوجها التحقت بإحدى جهات العمل بالخارج، وأمام أعباء المعيشة وصعوبتها وحفاظًا على الترابط الأسري تقدم الطاعن بطلب الإجازة الالتحاق بوظيفة في الخارج، ومن ثم فوجئ بقرار فرض تلك التبرعات التي أثقلت كاهله وضاعف من أعبائه.
وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إعداد تقرير بالرأي القانوني في تلك الدعوى أكدت فيه أن الثابت من الأوراق أن جامعة القاهرة وافقت على منح مقيم الدعوى إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته بشرط إلزامه بدفع تبرع إجباري قيمته عشرة آلاف جنيهًا، مؤكدة أن هذه الأموال لا تعد من قبيل التبرعات وإنما تدخل في دائرة الرسوم التي لا يجوز فرضها إلا بناء على القانون.
وأكد التقرير أن قانون تنظيم الجامعات خلا من أي نص يجيز لجامعة القاهرة فرض رسوم مقابل حصول عضو هيئة التدريس على إجازة أو تجديدها، وهو الأمر الذي يجعل قرار فرض تلك التبرعات الإجبارية قد صدر بالمخالفة للقانون والدستور متعينًا إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة القاهرة بأن ترد للمدعي المبالغ المدفوعة منه نفاذًا لهذا القرار، وهو الرأي الذي أخذت به المحكمة وأعملته بموجب حكمها.