«مجرد لعب».. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة الزاوية الحمراء
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:20 م
أنس محمد
أدلى المتهم بالتحرش بطفلة 9 سنوات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، باعترافات تفصيلية، حول الواقعة منكرًا تهمة التحرش، قائلًا: "كنت بلعب معها وليس التحرش أو محاولة اغتصابها كما أدعى الأهالي".
اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة الزاوية الحمراء
وأضاف المتهم خلال التحقيقات، إلى أنه عقب خروجه من العقار قام الأهالي بالقبض عليه والتعدي عليه بالضرب حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه.
وأمرت نيابة، حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل واقعة التحرش بطفلة الزاوية الحمراء
ورد بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم، وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لأحد العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهرب منه.
وكشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضا.. اعتاد التلصص على النساء.. مفاجآت بتحقيقات النيابة مع متحرش الأتوبيس
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.