سقوط حضانة الأم للأطفال .. القانون يوضح 3 حالات
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:10 م
هاجر الصباغ
حضانة الأم للأطفال متعارف عليها بين الجميع، ولكن هناك بعض الحالات التى تسقط الحضانة عنها، ولذا تتسائل العديد من المطلقات عن متى يحدث ذلك، خاصة إذا كان هناك مشاكل مع أزواجهن السابقين.
سقوط حضانة الأم للأطفال
ووضع قانون الأحوال الشخصية 3 شروط وقواعد لسقوط الحضانة عن الأم، وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، توضحها "هير نيوز" كالتالي:
1- زواجها من أجنبي عن الصغار.
2- إصابتها بمرض عقلي خطير مما يسبب ضررًا على الأطفال.
3- حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.
اقرأ أيضًا.. ما حُكم حضانة المرأة للطفل حال سفرها في الإسلام؟.. «الإفتاء» تُجيب
شروط حضانة الأب للأطفال
كما وضع قانون الأحوال الشخصية شروط وقواعد، تجيز للرجل الحصول على حضانة الطفل.
1- تعود حضانة الطفل إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير.
2- يجب أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا.
3- أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، ومتحدًا مع المحضون فى الملة.
ضوابط حضانة الأم للأطفال
ونصت المادة «100985»، من قانون الأحوال الشخصية، بتعديل عام 1929 على:
1 - التشديد في تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراضِ أو تقاضِ، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.
2 - كما يحق للأم أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد، والتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الطفل على حضانته، والقيام بتربيته موجود ضمنًا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج.
3 - وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.