برلمانية تطالب بحملة إعلامية للتصدي لـ ختان الإناث والتحرش.. خاص
الخميس 25/مارس/2021 - 12:43 م
حسن البرديسي
ختان الإناث والتحرش قضايا عصرية مهمة أكدت عليها النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، داعية إلى ضرورة إطلاق حملات لنشر الوعى فى المجتمع، بجانب تطبيق العقوبات الواردة فى القانون بشأنها.
وقالت عضوة مجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"هير نيوز" -: إن هناك عقوبات قاسية تضمنها القانون بشأن التحرش وختان الإناث ولكن أغلب المواطنين لا يعرفون عنها شيئا، وذلك يدل على أن هناك تقصير من جانب وزارة الإعلام بشأن إطلاق حملات توعية مما يجعل هناك عدم توازن بين تطبيق القوانين وعدم الإفصاح بها للعامة.
تأثير ختان الإناث والتحرش على الفتيات
وأشارت عبلة الهواري إلى أن المجلس القومى للمرأة قام بجهود كبيرة فى ملف ختان الإناث ولكن نتنظر المزيد من أجل القضاء على الظاهرة نهائيا سواء الختان أو التحرش، موضحة أن الفتيات يتعرضن إلى هذه الانتهاكات التى تولد لديهم الخوف والفزع وتؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.اقرأ أيضًا..
برلمانية: تشديد عقوبات ختان الإناث والزواج المبكر يساهم في الحد منهما.. خاص
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وافقت على تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة ختان الإناث.وجاءت موافقة لجنة تشريعية النواب، بناء على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ والتى تقضى بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
أشاد رئيس اللجنة، بالتكامل بين المجلسين لاسيما وأن مشروع القانون هو باكورة العمل مع الغرفة الثانية، معربا عن أمله بأن يحقق التعاون فى مجال تطبيق القوانين الصالح العام.
عقوبات ختان الإناث والتحرش فى القانون
وفيما يجرم القانون التحرش فإن المادة (242 مكررًا) تقضي بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.