رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

هل المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها عليها عِدّة؟ .. الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

   ورد سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ،  يقول صاحبه : "ما عِدّة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟".

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.  

 

 

 هل المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها عليها عِدّة؟ 

 

 

 
 أوضحت دار الإفتاء  أن "العدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه"، ولفتت إلى أنه "يقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا أو فسخًا، أو وفاة".

وأشارت إلى أن "الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها".
 

تم نسخ الرابط