هل يجوز اعتبار إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟
السبت 07/ديسمبر/2024 - 08:35 م
وائل كمال
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال بأنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحة أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضحت الإقتاء أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
كما أشارت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: «هذه الأموال لكِ»، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.